الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٩0.1
603
قال النور السالمي له عند كلامه على قرينة المجاز: " .. وإما عادية ومَثَّل له بعضُهم بيمين الفور، وهي ما إذا حلف رجل على امرأته وقد أرادت الخروج فقال: إن خرجت فأنتِ طالق، قال ذلك البعض إنَّ هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده. 3 ويؤمر الحالف أن لا يجعل اليمين عقبة أمام طاعة الله عز وجل؛ إن رأى في إتيان ما أقسم عليه أصلح لدينه، لقوله وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور آية (22) وقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
7.2 11
وانظر بداية المجتهد ج 415/ 1، الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 4 ص 342.
603 - طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 1/ 156، "بيان قرينة المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للمحقق الخليلي " حيث قال ..... وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق، أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلاء، وإن اتفقت عليه آراء أصحابنا الله، رحمہم وإنما أرى وقوع الطلاق بمضي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق على عدم فعله الطلاق إن لم يفعله، ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأتى فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعي نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان أو أحوال وكذلك القرائن إن دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينة، وقد سبق بيان دليل ذلك فلا داعي إلى إعادته." وقد سبق النقل عن القطب الله قوله "وَالْيَمِينُ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْعَادَةِ" ص 291. وقد سبق مستوفى في الجزء الأول انظر: "الفرع الثالث والعشرون الأيمان" وضم الجميع معا تكمل لك الفائدة بإذن الله.
604 - أخرجه بهذا اللفظ مسلم باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه" من حديث أبي هريرة، وبلفظ وليترك يمينه وبلفظ وليفعل، والشيباني الأحاد