الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٠0.9
ولو قال: والله إن تغديتُ اليوم فعبدي حر لصارت اليمين على اليوم متعينة
7.0
باللفظ ولا تنصرف إلى غيرها. 605
والمثاني حديث أذينة، ج 4 ص 569 ح 2727، والحميدي الجمع بين الصحيحين: أفراد مسلم، والبيهقي الصغرى والكبرى الأيمان والكفارة بالمال، و "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا" من طريق أبي هريرة، وبلفظ: "فأتى الذي هو خير فهو كفارته" والنسائي الأيمان، الكفارة قبل الحنث، والكفارة بعد الحنث، والطبراني الكبير من حديث أذينة، و من حديث ابن عباس، ومالك فيمن حلف أو نذر وابن ماجة فيمن قال كفارتها تركها، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والترمذي في الكفارة قبل الحنث، وغيرهم. 605 - الفصول في الأصول الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص 305 - 370ھ) 1/ 50. وقد مرت مناقشة هذه المسألة في الكلام على يمين الفور من الجزء الأول والثاني، وكذا في الخامس. حسب
المناسبة.