الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٢521
قال وحجة من فرق بين إدخاله إياه في ورطة بالوعد فيلزم وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم أنه إذا أدخله في ورطة بالوعد ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي أدخله فيها فقد أضرَّ به، وليس للمسلم أن يضر بأخيه المسلم، 625 لحديث «لا ضرر ولا ضرار»
وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 626.
الوعد ومجلة مجمع الفقه الإسلامي (595/ 5) البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج للولوي (456/ 37) مراجع سابقة.
625 - مثال ذلك ما روي عن سحنون أنه قال: الذي يلزمه من العِدَةِ في السلف والعارية أن يقول للرجل: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك ما يبلغك، أو اشتر سلعة كذا، أو تزوج وأنا أسلفك، ثمن السلعة وصداق المرأة وما أشبه ذلك مما يدخله فيه وينشبه به، فهذا كله يلزمه، قال: وأما أن يقول: أنا أسلفك وأنا أعطيك بغير شيء يلزمه المأمور نفسه، فإن هذا لا يلزمه منه شيء. وقال أصبغ يلزمه في ذلك كل ما وعد به " اهـ / فهذا لا شك فيه أنه ورطه وأدخله في مضيق لا يستطيع الخروج منه إلا بوفاء الوعد. انظر: ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح 16/ 357) و"النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي (المتوفى: 386 هـ) " 12/ 20 - - 205. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (3 (208) وانظر: تفسير القرطبي (116/ 11) ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (الاسراء (54) ومعنى ينشبه به أي يضره به ويوقعه فيه يقال: نشب الصيد في الحبال إذا وقع فيها فلم يستطع الخروج منها وأنشب البازي مخالبه في الاخيذة إذا أثبتها وتمكن منها فلم تستطع الإفلات ونشب فلان منشب سوء، أي: وقع موقعا لا يتخلص منه. انظر: العين (نشب) والاشتقاق لابن دريد كذلك." 626 - المراد بالآية: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) الاسراء (54) وانظر: تفسير: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الاسراء (34) وفي التمهيد لابن عبد البر: "قال: أبو عمر: ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك عموم قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ وقوله عليه السلام "كل