تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٠

529

قيل له: فهل عليها أن تفي بالعهد أن تترك له حقها، إذا تزوجها قبل أن يطلب إليها؟

قال: هكذا عندي من طريق الوفاء.

قيل له: فإن لم يطلب إلها أن تترك له، ولم تف له بذلك، حتى مات هو. هل عليها أن تترك حقها لورثته، ولم يعلموا بوعدها له؟

قال: هكذا عندي؛ لأنها قد وعدته. وعليها الوفاء بالعهد.

قيل له: فإذا لم تترك حقها للورثة، ولا له، ولم توف بوعدها، وأخذت حقها

من ماله. بعد موته أو في حياته هل يسعها أكل ذلك، ويكون عليها التوبة بخلف الوعد ولا رد عليها في ذلك، إذا كان قائم العين؟

قيل له: هو حق لها في الأصل، ولا يزيله عنها، ولا غرامة، إلا الإثم.

630

قيل له: فإن طلب إليها أن توفي له بالعهد، فامتنعت وطلبت أخذ حقها منه. هل يسعه ألا يعطيها إياه، إذا قدر على منعها من أجل ما وعدته؟

قال: عندي أنَّ وعدها لا يبرئه من حقها وإذا لم يبرأ من حقها، كان عليه الخلاص

630 - في المطبوع: قيل له هو حق له في الأصل ولا يزيله عنها ولا غرمه الا الإثم وفيه اضطراب واضح ولعله من تصرف النساخ وفي المخطوطات رقم 503 و 2634 و و 1079 قيل له: "هو حق لها في الأصل، ولا يزيله عنها، ولا غرمه، إلا الإثم، " ولا يخلو من لبس أيضا وهو في آخر الجزء الخامس عشر من المخطوط الصفحة التي قبل الأخيرة. ولعل صحة العبارة والله أعلم: "قال: هو حق لها في

الأصل، ولا يزيله عنها الوعد ولا غرامة عليها، إلا الإثم؛ بخلف الوعد .. " ليكون جوابا لما قبله.