الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣١منه إليها، على ما يوجبه الحق، وهي آثمة، بخلف وعدها .. 631
وهذا بخلاف من وعد غيره بنفع مقابل جهد يبذله، ولو كان ذلك الجهد من أعمال البر المحضة، كحفظ كتاب الله أو سنة رسوله و أو ما شابه ذلك من أعمال البر فكما تقدم آنفا هنا وفي غير هذا الجزء أنه يجب على الواعِد أن يفي بوعده ويُحكم عليه بالوفاء إن خاصمه بعد بذله ما وُعِد بالنفع من أجله، كما مر في محله. 632
631 - منهج الطالبين 15/ 539 طبعة التراث. وج 8 ص 119 فما بعدها؛ القول الخامس والسبعون
في وعد المرأة الرجل بالصداق عند التزويج. مكتبة مسقط.
632 - انظر: الجزء الرابع من هذا الكتاب حكم) المواعدة في بيع (المرابحة فقد تعرض الباحث لهذه المسألة هنالك. وفي الجزء السادس أيضا. وانظر الجامع لابن بركة ج 2 ص 392 ط الأولى تحقيق
الباروني. تحت عنوان (باب) في الإجارات ونحوها من الأحكام)
٤٬٠١٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.