تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٣

532

بغير ذلك حكم بنقض طاعة الله وإلزام، معصيته، ولا يجب 635 للحاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة والله أعلم.

وتوسط بعضُهم فنظر إلى رفع الضرر، فإن كان في ردها قبل المدة ضرر على

6

المستعير ألزم ربَّها بإتمام المدة وإلا فلا فإن كانت بمدة واستعملها المعارُ بعد تمام المدة أو بعد المنع من استعمالها مع إمكان الإعادة من غير ضرورة، أو تركها بعد ذلك بنية العود إلى استعمالها ضَمِنَ وأثِم، وكذا إن خالف في استعمالها المتفق عليه بينهما أو المألوف عادة في مثلها أو قصر في حفظها، إلى غيره ذلك. 636

635 - هكذا في النسخ المطبوعة والصحيح: (ولا يجوز للحاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة) كما في مخطوطة التراث الرقم العام 1251 والخاص 124 ص 285. وفي المخطوطة بالرقم العام 2700 و 124 خاص ص 361 ولا نحب للحاكم أن يحكم إلا بما يكون (طاعة وله وجه من الصواب على أنه اختيار من أبي محمد من غير قطع؛ أما لفظة ولا يجوز) فقاطعة بالوجوب، فليتأمل.

واعلم أنه

يوجد من كتاب الجامع مجموعة كبيرة من المخطوطات ومعظمها متباينة بسبب تصرف

النساخ وعدم التدقيق في المراجعة على الأصل المنقول منه فيما يبدو والعلم عند الله عل.

1 - انظر "العاريَّة" الجامع لأبي محمد ج 2 ص 524 فما بعدها، والمخطوط كما هو أعلاه، والمفتي العام للسلطنة كتاب المعاملات العاريَّة، وفتاوى الإمام السالمي العاريَّة وجوهر النظام للإمام السالمي كتاب الأمانة، وشرح النيل باب هبة المنافع، والجوهرة النيرة ج 1 العارية أبو بكبر محمد بن علي الحدادي العبادي الحنفي، وكشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي منصور بن يونس الحنبلي ج 6 النذور، والموسوعة الفقهية مادة إخلاف ج 2. وج 2 الالتزامات، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي محمد الأمين (1325) - 1393 هـ 1907 - 1973 م تفسير سورة الماعون.