الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٥534
إلى وقت حاجته، وإن تعذر إعادة عين الفاسد بيع ما يصلح منه للبيع وصرف ثمنه في عمارة باقيه 638
وتجري أحكام الوقف كأحكام الوصية حذو النعل بالنعل على حسب قصد الواقف فلو أوقف إنسان أو أوصى بوقف شيء معين جائز التوقيف يمكن الانتفاع به في نوع من أنواع البر فيجب تنفيذ الوصية بالوقف حسبما نص عليها وقف الواقف، فإن لم يوجد نص واضح صير إلى العادة الجارية في ذلك، مالم تكن مخالفة لشرع الله. قال رب العزة والجلال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) سورة البقرة.
والوقف بالموقوفات فإنها تنفذ على ما أدركت عليه من سننها وإنفاذها ما لم يصح باطلها أو تصح الوصية بخلاف ما أدرك من السنة فيها لأن العمل فيها على ما أوصى به
الموصي.
639
ولذا قال أهل العلم: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ": ومثلوا لذلك بنص الواقف فقالوا: يقدم على عرف الواقفين في زمنه
م
كتبة
638 - بتصرف انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 19 (230 ط التراث وج 10 ص 290 مسقط؛ القول السادس والثلاثون فى الوصية والاقرار بالميراث والعطية التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 1116 - 112. الباب السادس والثلاثون في الوصيَّة والإقرار بالميراث والعطيّة ونحو ذلك.
639 - انظر: جامع أبى الحواري ج 3 ص: (72) ط 11985 م وزارة التراث.