الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٧536
النبي أن الرَّمَّ لا يباع ولا يشترى فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل، وحرام
عليهم ذلك جميعا، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ا هـ 641
641 - لم أجد هذا النص في كتب الحديث مرفوعا إلى المعصوم له وقد سبق الكلام أن للرموم حكم الوقف. لكن ورد بعدة ألفاظ قريبة منه متفقة المعنى منها: ما أخرجه أبو داود في سننه" ح 2878 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث؛ للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا واخرجه ابن ماجه؛ ح 2396 إلى قوله غير متمول واحمد ج 2 ص 8. ح 1246 و 5179. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمرُ في ثمغ .. فقص من خبره نحو حديث نافع، قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه والمأئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمأئة التي أطعمه محمد له بالوادي تليه حفصة، ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها؛ ألَّا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو أكل أو اشترى رقيقا منه" وكذا في سنن أبي داود 117/ 3، مع شرحه عون المعبود وحاشية ابن القيم ح 2879. "ومعنى أكل بالمد صيَّر غيره أكلا والوقف في زمنه الله والكتابة في خلافة عمر بدليل لفظ أمير المؤمنين، ولم يحبس الجاهلية تبررا، وأول حبس في الإسلام حبس عمر ه صدقة، وفيه الحبس على الوارث أو إجراؤه على يده. انظر: قطب الأئمة شرح النيل ج 12 ص 456. ط جده. وشرح القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 26/ 5. 2879 وأخرجه ابن ابي شيبة؛ ح 19417. بلفظ" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله. أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن عمر