تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٨

537

سئل النور السالمي: المدرسة إذا كان لها مال سابق كثير ثم ذهب منه البعض، شيء حمله الوادي وشيء مات، وبقى منه قليل، وأراد أهل البلد أن يقيموا معلماً والمعلم لم تكفه غلة مالها وأرادوا أن يبدلوا عن ترتيب التعليم الأول، ويؤخّروا

ثمغا وصرمة بن الأكوع صدقة والعبد الذي فيه ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمني محمد تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو أكل أو اشترى رقيقا منه. ومثله في مصنف عبد الرزاق الصنعاني 10/ 377 ح 19417. والسنن الكبرى للبيهقي 6/ 264 ح 11893 و "ثمغ" قال ياقوت: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر بن الخطاب له حَبَسَه، أي: وقفه، ومُعيقيب، بقاف وآخره موحدة، مُصفَّر معقب هو ابن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان أو علي وعبد الله بن الأرقم: هو ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، صحابي معروف ولاه عمرُ بيت المال، ومات في خلافة عثمان. والصرمة: قال في "النهاية": الصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل، وقيل من الإبل. انظر: سنن ابي داود بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومحَمَّد كامل قره بللي. والمراد بشراء الرقيق منه لخدمته أو خدمة المسلمين ليكون من ضمن الوقف. وقوله: "فما عفا الخ " عفا: أي: فضل وبقي. يعني: فهو للسائل الذي يسأل ويتعرض للسؤال، وللمحروم الذي لا يسأل، ومعلوم أن الذي لا يسأل ويتعفف أشد حاجة من الذي يسأل، كما جاء في الحديث عن النبي: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس" وقد ورد هذا الحديث أيضا بعدة ألفاظ متقاربة متفقة المعنى. انظر: مالك الموطأ ح 1645 واحمد 9129 و البخاري 537/ 2 ح 1406. ومسلم 1039 و وأبو داود 1631 والنسائي ح 2352 - 2354 و 6 ص 306 11053. والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 3/ 77) 2297 وأحمد 4260.

وقد سبق بيان ذلك في الجزء الخامس فراجعه من أحكام الرموم. ومن أحكام الوقف.