الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦تطبيقات القواعد الفقهية
44
ومن شك في الثواب، أو العقاب أو الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو الوعد أو الوعيد، بعد قيام الحجة عليه من كتاب الله أو حجة المسلمين، كفر.
ومن شك في فرائض الله التي افترضها بعد قيام الحجة عليه كفر.
ومن شك في محارم الله التي حرمها بعد علمه، وقيام الحجة عليه كفر. ومن شك في أنبياء الله وكتبه ورسله وملائكته بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، وأما من شك في أحد من أنبياء الله أو أحد من ملائكته، لم يسمع بهم لم يكفر
6
بذلك، حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فشك بعد قيام الحجة عليه كفر. أما من شك في ولاية أحد من المسلمين لم تقم عليه الحجة … لم يكفر. وكذلك في البراءة؛ إن شك في البراءة من رجل، مالم تقم عليه فيه الحجة أنه من أهل البراءة لم يكفر إلا بالشك بعد علمه، وقيام الحجة عليه.
ومن شك في جهاد المشركين بعد علمه كفر، ومن شك في قتال أهل البغي بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر، ومن شك في قتال المحارب وإقامة الحدود عليه بعد علمه وقيام الحجة كفر، ومن شك في إقامة الحدود على المقرين بها بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.
ومن شك في كفر شارب الخمر بعد علمه وقيام الحجة عليه كفر.
ومن شك في كفر من سرق أو زنى أو قذف محصنا بعد علمه وقيام الحجة عليه
كفر.