تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٣

552

مغيرا له، فتقدم النجاسة على قول اعتبارا بالظاهر وتقدم الطهارة على قول اعتبارا بالأصل، والظاهر في المسألة سقوط الأصل وهو الطهارة إن قرب العهد بعدم تغييره واعتبار الأصل إن بعد العهد بعدم تغيره

655

655 - انظر: جواب الشيخ اطفيش لأهل زوارة ص: 11 فما بعدها، وكشف الكرب ج 1 ص 282 فما

بعدها. وزارة التراث 2016 م