تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٤

553

المبحث الثامن عشر حقوق الارتفاق الفرع الأول

(التعريفات)

الارتفاق الانتفاع بالشيء والمرفق موضع الارتفاق وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد والمرفق ما بتكأ عليه والمراد بها هنا الحقوق الخادمة للعقار كحق الشرب والمرور والاستعمال، والاستغلال، وحق المجرى وحق المسيل وحق العلوّ والسفل في البناء والحائط المشترك.

أو تقول: هي: الحقوق المرتبطة بالشيء المملوك، الذي لا يمكن الانتفاع به بدونها، أو تكون المنفعة ناقصة، ومن ثم فهو حق مرتبط وجوده بوجود الشيء المملوك لا يزول إلا بزواله. فحق العلو كحق كإسالة الماء سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية على الأسفل منها. وحق تعلي البناء على الجار بما لا يضر به. وحق السفل ألا يفعل الأعلى ما يضر بالسفل وعلى صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو والا يفعل ما يضر بالأعلى كالهدم والحفر فيما كان الأعلى معتمدا عليه. في الأبنية المشتركة.

والشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع. وحق المجرى هو حق مرور مسقى في أرض الجار لتصل إلى أرضه وحق المسيل هو حق مرور مصرف في أرض الجار لصرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح. وحق المرور هو حق مرور الإنسان إلى ملكه من طريق خاص في ملك غيره، وحق التعلي هو أن يكون الإنسان محقًا في أن يعلو بناؤه بناء غيره. ويتحقق ذلك في دار لها سفل لمالك الدار وعلو لمالك آخر. وحق الجوار هو ألا يضر الجار بجاره ضررًا فاحشًا. 6

656 - مجلة مجمع

الفقه الإسلامي (826/ 4)