الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٧007
وتتعلق حقوق الارتفاق بالعقار دون المنقول، فيكون حق الارتفاق مقررا دائما على عقار، ويصح بيع الأرض دون حق الارتفاق، ولا يدخل حق الارتفاق في بيع الأرض إلا بالنص عليه صراحة، أو بذكر ما يدل عليه كأن يقول: بعت الأرض بحقوقها أو بمرافقها، أو كل قليل وكثير حولها، أما في الإجارة فتدخل حقوق الارتفاق في العقد، ولو لم ينص عليها، لتعذر الانتفاع بالمأجور بدونها، ويقاس الوقف استحسانا على الإجارة لا على البيع؛ لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع وهو لا يمكن إلا
بأن يدخل الشرب والمسيل والطريق في وقف الأرض دون نص عليها. 659 ولا خلاف بين الفقهاء في أن هذه الحقوق لا تسقط بموت صاحب الحق، بل تنتقل إلى ورثته تبعا للعقار الذي ثبتت لمصلحته، لأنه حقوق مالية، فيها معنى المال، وهي متعلقة بأعيان مالية، ولهذا فلا تأثير للموت عليها، سواء قيل إنها أموال ذاتها أو حقوق متعلقة بأعيان مالية. 660
- الموسوعة الفقهية الكويتية 30/ 197)
- الموسوعة الفقهية الكويتية (264/ 39)
659
660