تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٨

001

الفرع الثالث بعض صور حقوق الارتفاق

مما يوجد أنّه من جامع أبي صفرة: قال: وإذا كان للرّجل باب من داره إلى دار رجل فأراد أن يمرّ من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدّار، فصاحب الدار الذي يدعي الطريق هو المدّعِي، وعليه البيّنة، والقول قول صاحب الدار مع يمينه، ولا يستحق صاحب الباب ببابه طريقا في دار هذا. فإن جاء بشاهدين أنّه كان يمرّ في هذه الدار من هذا البيت؛ فإنّه لا يستحق بهذه: الشهادة شيئا، إلا أن يشهدوا أنّه له طريق ثابت فيها، فإن شهدوا بهذه الشهادة جازت شهادتهم.

وإن لم يَحُدّوا الطَّريق ولم يَحُدّوا ذراعا، ولا طولا، ولا عُرْضًا بعد أن يقولوا له على

هذا؛ فهو جائز.

وكذلك لو قالوا: قد مات أبو هذا، وترك هذه الدّار ميراثا له ولم يسموا طولا، ولا عرضا، ولا حدودا كان أجوز للشهادة … 661

ومن كان له ميزاب في دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار فمِمّا يوجد أنّه من جامع أبي صفرة وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل فأراد أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدار؟ ليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء حتّى يقيم البيّنة أنّ له في هذه الدار مسيلا.

وإن أقام البيّنة فشهد له الشهود أنهم قد رأوه يسيل فيه الماء فليست هذه شهادة، ولا يستحق بهذه الشهادة شيئا حتى يشهدوا أنّ له مسيل ماءٍ من هذا الميزاب. فان شهدوا بماء المطر فهو لماء المطر.

جامع الفضل بن الحواري: 157/ 02. بيان الشرع الكندي 152/ 39.

- 661