تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٧١

وإن لم يكن تعريف للنقد في الثمن، فهو على الأغلب من نقد البلد. وإذا قال المشتري للبائع كل مال لك قد بعته لي أو بايعتني إياه أو بعته علي فإذا قال البائع: نعم قد بعت لك، أو بعت عليك، أو بايعت، فهذه الألفاظ مما يثبت

بها البيع. وإذا قال البائع: قد اشتريت مني هذه السلعة بكذا، فقال المشتري: نعم فهذا بيع ثابت.

وقيل: في رجل عرض دابة للبيع، فأعطاه بها رجل عشرة دراهم، فقال البائع: خذها بخمسة عشر درهما، فقال: قد أخذت، قال البائع " قد رجعت، أو سكت ولم يقل له خذها، ثم رجع فليس لأحدهما رجعة.

678

وسبق الكلام أنَّ المعاوضات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح على مال والهبة وأمثالها ما لم يقصد بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له في صريح لفظها فإنها تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها.

وهكذا نجد الفقهاء يختلفون في تطبيق قاعدة ترجيح المقاصد والمعاني على الألفاظ والمباني في بعض الفروع مع أخذهم بها كأصل.

678 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج 14 ص 7 التراث القول الأول في البيوع وألفاظها وأوقاتها وما يجوز بيعه وما لا يجوز التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز

الثميني (4/ 339) الباب الأوّل منه في البيوع وأوقاتها وألفاظها وما يجوز بيعه وما لا يجوز.