الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١فالفرض عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي كـ … أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). (56)
النور.
والواجب ما ثبت بدليل ظنّي؛ كوجوب الوتر مثلاً، وهو الراجح عندنا، قيل: وإليه ذهب الإمام الخليلي، وهو مذهب الحنفية.
ويقابل الفرض عندهم الحرام، وهو ما طلب تركه طلبًا جازمًا، وبمعناه ما قيل: هو ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب، وهو عند من ذهب إلى الترادف شامل لما ثبت تحريمه بالقطعي والظنّيّ، وعندنا أنَّه خاص بما ثبت بالدليل القطعي؛ وما ثبت بالدليل الظني فيسمُّى مكروها كراهة تحريم؛ والخلاف لفظي.
والمندوب إليه هو ما طلب طلبًا غير جازم، وبمعناه ما قيل هو: ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، ويقابله المكروه كراهة تنزيه وهو ما طلب تركه طلبًا غير جازم، وبمعناه ما قيل: هو ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب.
والمباح هو: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، وإنَّما يثاب على صلاح النية فيه، ويعاقب على فسادها، فتحصل من الحكم التكليفي سبعة وهي: الفرض والواجب والمحرَّم والمكروه كراهة التحريم والمندوب والمكروه كراهة تنزيه والمباح
وشرائهم وشهادتهم على ذلك وج 15 ص 447 التراث وج 8 ص 37 مكتبة مسقط، (القول الثامن والخمسون في حكم الصداق إذا افترقا قبل الجواز) وأما عبد الله بن زياد الشقصي فهو من علماء القرن العاشر الهجري وهو الذي ألف الجزء الرابع والعشرين في أحكام الحج من بيان الشرع عوضا عن المفقود. وهو الجد الثالث للعلامة الفقيه المجاهد خميس بن سعيد بن علي بن مسعود بن عبد الله بن زياد الشقصي الرستاقي مؤلف منهج الطالبين سالف الذكر، وغيرهم كثيرون بعمان.