تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١

50

احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء"

قال جابر: وقد جاء في ذلك عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلاّ

الوضوء

49

وعلى هذا يكون المني منها كالمذيّ من الرجل، فلا يوجب غسلا، وبه جزم بعض أصحابنا منهم: الربيع وأبو عبيدة الصغير، وهو عبد الله بن القاسم، وأبو جابر في

جامعه.

وجزم بمقتضى الروايتين وهو وجوب الغسل أكثرُ متأخّري الأصحاب فيما يظهر من فتاويهم، ومنهم أبو معاوية وأبو محمد بن بركة.

6

فقول ابن رسلان من الشافعية: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، دعوى لم يقم عليها دليل كيف وقد روى جابر إزالة الغسل عنها عن كثير من الصحابة؟ وبه قال إبراهيم النخعي، فلا سبيل إلى دفع الخلاف مع أنهم أعلم بالحال.

غير أنّا نقول: إنَّ الراجح الأخذُ بصريح الروايتين، والروايةُ بخلافهما ولو كانت عن كثير من الصحابة لم يكن عليها عمل من غالب الناس، فيشبه أن تكون عندهم منسوخة أو مرجوحة، والعلم عند الله تعالى …

0.

49 - سبق إيراد هذا النص في الحديث ذاته عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال: بلغني أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء». قال جابر: وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء." مع تخريجه.

50 - نور الدين السالمي شرح الجامع الصحيح 1/ 189 - 190