الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢??
الفرع الخامس حديث الماء من الماء منسوخ
ورد في عدم وجوب الغسل من الجماع إن لم ينزل المجامع الماء الدافق حديث مروي من طريق أبي بن كعب الله وهو عند الامام الربيع الله نصه: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" يعني لا يكون الغسل على الرجل حتى يُنزل ولو التقى الختانان
ووردت أحاديثُ كثيرة عن المعصوم له الله في وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالتقاء الختانين ولو لم يُنزل الماء الدافق.
ومنها ما أخرجه الإمام الربيع لله بسنده العالي أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِمَاعٍ وَلَمْ يُنْزِلُ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: "الْغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ". ح 133.
قَالَ جَابِرٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ "51
51 - الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ح 1 34 باب فيما يكون منه غسل الجنابة" وأخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط (2931 965 ونصه وعن سالم قال سمعت الحسن يقول سئلت عائشة عما يوجب الغسل فقالت قال رسول الله: إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" وورد بألفاظ أخرى كلها متقاربة ومنها: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" ومنها: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل" زاد مسلم وأحمد "وإن لم ينزل". وهو عند الحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (155/ 4) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون: بل