تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

53

والمرأة، وإذا ورد ما يدل على نسخ الحكم وجب ترك المنسوخ، والأخذ بما جاء به الناسخ من حكم كما هو معلوم عند أهل العلم.

فعن أبي بن كعب قال: "الماء من الماء إنما جعل رخصةً في أول الإسلام" رواه أبو

حازم المدني وأبو داود عن سهل بن سعد. ورواه جماعة عن الزُّهْرِيِّ عن سهل.

ورواه الترمذي: باب ما جاء أنَّ الماء من الماء: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: "إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام، ثم أُمِرْنا بالاغتسال"

وفي لفظ: "إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام، ثم نُيَ عنه"

54

وفي لفظ: عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمَرَ بالغسل، ونهى عن ذلك قال أبو داود: يعني: "الماء

من الماء"

وفي أخرى له قال: إن الفتيا التي كانوا يفتون: "الماء من الماء"، كانت رخصةً رخصها رسول الله الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد"

وَفي لفظ آخر: عَنْ أُبَيَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: "إِنَّ الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله الرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها "هه

54 - ورد هذا الحديث بألفاظ عدة هذا أحدها أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان، انظر ما بعده. 55 - أخرجه أحمد ح 21100 - 21105 والترمذي في الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء، ح 110 -