الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦55
وروى مالك أيضا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي لو كانوا يقولون: إذا مس الختانُ الختان فقد
وجب الغسل والله أعلم، انتهى. 58 وقد تقدم بلفظ قريب منه في الحاشية قريبا.
وروى أحمد عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرتُه فقال: "لا" عيك الماء من الماء" قال رافع ثم أَمَرَنا رسولُ الله الله بعد ذلك بالغسل. فهذا يدل على: أنَّ الرخصة في
ذلك منسوخة.
59
خلافه،
58 - انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 1 ص 80 - 84؛ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 461 ح 1364 وانظر ونصه عنده وذكر في الجديد ما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: «ليس على من لم ينزل غسل، ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت» زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله: "الماء من الماء" ونزوعه، إنَّ فيه دلالة على أنه سمع: "الماء من الماء من النبي، ولم يسمع. فقال به. ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه" وانظر منه الأحاديث 1360 - 1363؛ اللواتي قبل الحديث المذكور، والأحاديث التي بعده حتى حديث 1401. 59 - أخرجه أحمد في مسنده 4/ 143 ح 17327 والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسند 1/ 530) فما بعدها (باب الماء من الماء) ثم (باب نسخ ذلك على التوالي. وانظر إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر العسقلاني (3352 351 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا 305/ 1 فما بعدها (باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 2/ 128 فما بعدها. نيل الأوطار للشوكاني 1 ص 279 فما بعدها، والبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن 2/ 516
فما بعدها.