الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٠09
الوجوب عليها ونصه أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي». وأخرجه أصحاب السنن والمسانيد من عدة طرق.
أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها فقال لها: «اقعدي أيامك التي تحيضين فيها فإذا دام بك الدم فاستظهري بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي» ح 554 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تتوضأ
0007. «
لكل صلاة». ح 555. قال النور السالمي في قوله: «فاغسلي الدم عنك وصلّي»: استدل به في الإيضاح لمن قال في المستحاضة إِنَّمَا يلزمها غسل واحد قال ولم يأمرها بالغسل وإنَّما أمرها بغسل الدم فقط
65 - أخرجه الربيع بن حبيب باب في المستحاضة، 149/ 2552) والإشبيلي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 184) وابن عبد البر في الاستذكار (3371؛ وأخرجه البخاري: في الوضوء، ح 221؛ ومسلم في الحيض، 501؛ والترمذي: كتاب الطهارة، ح 116؛ والنسائي: كتاب الحيض والاستحاضة، ح 361؛ وأبو داود كتاب الطهارة، ح 244؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، ح 613؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار ح 24443؛ ومالك: كتاب الطهارة، ح 122؛ والدارمي: كتاب الطهارة، ح 773. بلفظه دون قوله: " أدبرت أعني بلفظ: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي" وغيرهم، وانظر: الشافي في شرح مسند الشافعي لابن الأثير (313/ 1 فما بعدها وج 5 ص 61 فما بعدها.