الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨١80
كالألفاظ الصريحة في المعاملات وذلك كلفظ البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمغارسة والسلم والتزويج والطلاق والعتاق والهبة والعطية وأمثالها، فإن هذه الألفاظ تدل على مدلولاتها صراحةً بالمطابقة والتعيين، حيث تعينت هذه الألفاظ لهذه العقود فلزم مدلولها.
أمَّا إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة ما وضعت له فهل يسلبها حكمها الأصلي؟ وهو الصحيح أم لا؟ خلاف.
وذلك كإرادة النكاح في لفظ البيع: كأن يقول الولي: بعثك ابنتي فلانة، ويقول طالب الزواج قبلت وهما يريدان النكاح فإنه يتم نكاحا على رأي، ذلك لأنَّ الحرة لا تُباع وإنما تنكح إذا أتاها الكفؤ، فإن قال على مَهرِ كذا؛ فهو أولى بالصحة لأن لفظة (مهر) صريحة في النكاح. وقد مر في محله.
٤٬١٦٢ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.