تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٣

92

بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَبَرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) المائدة.

وفي الحديث: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"

98

وفي لفظ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 99

ومن نام وجعل الماء حيث تصله يده أو رجله فأراقه فتضييع، وقال الشيخ يحيى: لا ينام الحضري ليلا أو نهارا حتى يُعِدَّ الماء، فإن أصابته أفة وقام من نومه وعليه جنابة وطلب ولم يفرغ من الغسل حتى أصبح فليعد يومه، وإن لم يعده أولا انهدم، ولا استعداد على مسافر ولا من بينه وبين الماء قدر ما يجفف، وإن كان في داره

98 - رواه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوء ح 139، وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسنتها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ح 273. والطيالسي ص 1319187، وابن أبي شيبة 14/ 1 29، وأحمد 2072774/ 5، والدارمي 185/ 1 ح 686، وأبو داود 5916/ 1، وأبو عوانة 199/ 1 ح 638، وابن حبان 604/ 4 ح 1705، والبغوي في الجعديات،151/ 1، ح 961، والطبراني 191/ 1 ح 505، والضياء المقدسي في مختارته 187/ 4 ح 1402. من طريق ابي المليح وأخرجه الطيالسي ص 255 ح 1874، وأحمد 19/ 2 ح 4700، ومسلم 204/ 12 ح 224. وابن الجارود ص 28 ح 65، وابن خزيمة 1 ص 8 ح، وأبو عوانة 198/ 1 ح 635، والبيهقي 255/ 2 ح 3196. أبو داود 172/ 1 ح 638، والبيهقي 241/ 2 ح 3121، من طريق ابن عمر. 99 - أخرجه البخاري في كتاب الحيل: 2 باب في الصلاة 6554، ومسلم عن محمد بن رافع عن ح 225، وعبد الرزاق في مصنفه 530، وابن حنبل في مسنده ح 8206 وأبو داود 16/ 1 ح 60، والترمذي ح 76، وقال: غريب حسن صحيح، وابن الجارود ح 66، وابن خزيمة 9/ 1 ح 11.