تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٤

93

جب أو نهر أو بئر، فما عليه إلا استعداد ما يستقي به كالدلو والحبل، وإن ضيع

\ .. "

استعداده وأصبح قبل الغسل انهدم، 100

وبناء على ما تقدم إذا خاف الانسان دخول وقت الصوم عليه وهو جنب أو فوات وقت الصلاة أن لو طلب الماء واغتسل، فقيل: يطلبه ويغتسل، وقيل: يتيمم ويصلي إن كان لخوف فوت الوقت، ثم يغتسل، وذلك إن كان الوقت الباقي لا يسع للاغتسال والصلاة ولو ركعةً واحدة، وهنا اختلفوا هل يعيد بعد التطهر أم لا؟

خلاف.

أمَّا إِنْ كان يسعه بعد الاغتسال أن يُصلي ولو ركعةً واحدة فليس له التيمم، بل عليه الاغتسال ثم الشروع في الصلاة ويستمر ولا عليه بأس في الاستمرار؛ لتكملة ما عليه من الفريضة كما مر في محله؛ في قاعدة "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في

الابتداء"

بدليل ما ثبت عنه أنه قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك

العصر"

101

100 - شرح النيل للقطب اطفيش 417/ 3.

101 - الحديث أخرجه الإمام الربيع الله في مسنده: الجامع الصحيح ح 218. بسنده الذهبي أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله .. الحديث. والبخاري في صحيحه ح 554 و 555 ومسلم في صحيح: 607 والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 91/ 3 ح 2330 وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 2/ 205، 1355 ومالك في الموطأ - رواية محمد بن الحسن ح 186 و عبد الرزاق في مسنده ح 2227، وابن ماجة ح 699 و 700 والترمذي