الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٥94
وإن كان لخوف دخول وقت الصوم تيمم لأجل إحراز صومه عن الفساد ثم يغتسل وهكذا. 102
وأما الثوب إذا أصابته النجاسة من غير الصبغ؟ فإنه يلزم أنْ يُطهر موضعها؛ إن علم، وإن لم يُعلم غُسِل الثوبُ كلُّه؛ لأنه لا يتوصل إلى طهارة ذلك الموضع إلا بطهارة الثوب كله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وكذلك إذا كان في الثوب رطوبة ماء ورطوبة بول، ولم يعرف أيهما البول غسلتا
جميعا باتفاق.
وقد اختلف قومنا في الثوب تصيبه النجاسة فيخفى مكانها على مذاهب. أحدها: أنه يغسل الثوب كله، كما هو مذهبنا، وهو قول الشافعي، وروي ذلك عن النخعي، وبه جزم ابن المنذر في إشرافه.
الثاني: ينضح الثوب، وهو قول عطاء والحكم وحمَّاد قال أبو سعيد: إن صح في النظر أن ذلك النضح مزيل لتلك النجاسة فلا يبعد ذلك عندي، وإلا فلا أعلم أنَّه يخرج في معاني قول أصحابنا.
الثالث: قول ابن شبرمة: يتحرى ذلك المكان فيغسله من البول، وسوغه أبو سعيد؛
222
12 وغيرهم.
ح 186، والبيهقي سنن البيهقي الصغرى ح 269 والكبرى ح 1649 و سنن الدارمي ح وانظر: الجزء السابع من هذا الكتاب الفرع الثالث: إذا أحرم على ظن سعة الوقت) 102 - انظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي 1/ 646 فما بعدها النسخة المحققة ط 2010 م) التيمم (المسألة الثانية في تيمم الصحيح في الحضر) فقد أطاله في المسألة.