تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٠٦

فسألني عن هذا الحديث فأخبرته، فقال: أبى الناسُ إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. 111

111

وفي لفظ البيهقي: " من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قالت: وقد أتاني ابنُ عمّ لك تعني ابن عباس فأخبرتُه، فقال: ما أجد في الكتاب إلا غسلتين

ومسحتين.

112

قال البيهقي: فهذا إن صح فيحتمل أنَّ ابن عباس كان يرى القراءة بالخفض وأنها تقتضى المسح، ثم لما بلغه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب إلى وجوب غسلهما وقرأها نصبا، وقد روينا عنه أنه قرأها نصبا 112 وعن عطاء بن يزيد الليثي، أنَّ حُمرانَ بنَ أبَّان مولى عثمان أخبره أنَّ عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل

10

- ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة هذا أحدها وفي لفظ " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بميضأة تسع مدا أو مدا وثلثا فقال اسكبي قالت فسكبت عليه فغسل وجهه وذراعيه إلى مرفقيه وأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا" وفي لفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر فأتانا فوضعنا له الميضأة فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا … " أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 1 ص 237 ح 1060 والطبراني في معجمه الكبير ج 24 ص 269 ح 679 وص 272 ح 689 المعجم الأوسط 1/ 288 - 939 المعجم الأوسط 3/ 35 ح 2388 و 2389 وفي أماكن كثيرة، والدار قطني ح 13، والطيالسي في مسنده ج 1 ص 226 ح 1624 والحاكم المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص 253/ 1 ح 540 والعسقلاني إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي 417/ 8 ح 11364. وانظر ما بعده.

112 - السنن الكبرى للبيهقي /117/ 1 ح 340 وأخرجه الدارقطني باب وجوب غسل القدمين والعقبين) 1/ 168 ح 320 وأخرجه أحمد ح 27015، وأبو داود ح 127 وأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224 هـ) الطهور ص: 389 ح 389