الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠٩108
وقيل: يكفي فيه ولو ثلثه أو ربعه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجمهور الإباضية .... أخرج الامام الربيع له أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن
النّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ بِبَعْضٍ رَأْسِهِ فِي الْوُضُوءِ"
11711
وقال أكثر أصحابنا: إن مسح بعض الرأس من مقدمه يجزي للماسح، والحُجّة لهم على ذلك ما روي عن النّبي أنه مسح بعض ناصيته. والنّاصية بعض الرأس وهو مقدمه، وروي عن النّبي الله أنه مسح بعض رأسه.117
وتنازع الناسُ في مسح الرأس، فقال قوم: يمسح جميعه، وقال آخرون: الربع، وقال آخرون الثلث، وقال آخرون بالناصية، وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم
ماسح …
118
116 - مسند الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ح 96. وباب في المسح على الخفين، ح 127. وأخرجه في حديث طويل بلفظ: "ومسح مقدّم رأسه" كلّ من البيهقي في الكبرى، 1/ 58 ح 270 - 271؛ والطبراني في الكبير، 20/ 380 ح 887؛ والدارقطني في السنن، 1/ 192. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، ح 410 بلفظ: "مسح بناصيته" والنسائي: كتاب الطهارة، ح 107 - 108؛ وأحمد في مسند الكوفيين، ح 17432 في حديث طويل؛ وابن حبان في صحيحه، 4/ 176 ح 1346 بترتيب ابن بلبان؛ وابن خزيمة في صحيحه، 72/ 3 ح 1645؛ والطبراني في الصغير 1/ 229 ح 369؛ وفي الكبير، 20/ 428 ح 1035؛ والدارقطني في سننه 192/ 1؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، 1 ص؛ والشافعي في مسنده. وغيرهم. وانظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي 151/ 1. وطلعة الشمس 1/ 478 فما بعدها؛ حروف الجر؛ البَاءُ لِلإِلْصَاقِ تَدْخُلُ المَحَلَّ … فَلَا تُحِيطُ بِالذِي فيه دَخَلْ .. ) قواعد الإسلام للجيطالي؛ تحقيق الحاج موسى 2/ 126، بحاشية أبي ستة.
117 - الجامع لابن بركة 246/ 1. بتحقيق الباروني.
118 - جامع ابن بركة ج 1 ص: 268. السابق.