الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١٦115
الفرع الرابع تكبيرة الاحرام
128"
تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة ولا تصح بدونها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها "التسليم ومن لم يكبر تكبيرة الاحرام فصلاته باطلة باتفاق الأمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" أما العاجز عن الإتيان بها صحيحةً كلكنة في لسانه -مثلا- أو عجمة وما أشبههما، فلم يكلفه الحق سبحانه وتعالى فوق طاقته، لقوله جل شأنه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
ج
إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة. (285) وقوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا) الطلاق.
128 - رواه الإمام الربيع ح 223، وأخرجه بلفظ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" الشافعي، وابن أبى شيبة، وأحمد، وعبد الرزاق، وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وابن جرير وصححه، والبيهقي عن علي. وابن أبى شيبة، والدار قطني والحاكم، والبيهقي عن أبى سعيد. والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن زيد. والطبراني في الأوسط عن ابن عباس. ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفا. فحديث على أخرجه الشافعي،34/ 1، وابن أبى شيبة 208/ 1، ح 2378، وأحمد 123/ 1، ح 1006، وأبو داود 1/ 167 ح 618، والترمذي،8/ 1، ح 3، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. وابن ماجة 101/ 1 ح 275. وأبو يعلى،456/ 1، ح 616، والدار قطني 360/ 1، والضياء 341/ 2، ح 718 وقال: إسناده حسن وحديث أبي سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة 208/ 1، ح 2380، والحاكم 223/ 1، ح 457 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والبيهقي 85/ 2، ح 2386. أخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط 36/ 3، ح 390 حديث عبد الله بن زيد: أخرجه الطبراني في الأوسط 167/ 7، رقم 7175 والدار قطني 361/ 1. حديث عبد الله بن عباس: أخرجه الطبراني في الأوسط 108/ 9، 9267. حديث ابن عباس الموقوف: أخرجه ابن أبى شيبة 208/ 1، 2381. وانظر: جلال الدين السيوطي جامع الأحاديث حرف الميم أو جمع الجوامع أو الجامع الكبير، والهيثمي علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان س 1408 هـ / 1988 م، كتاب الصلاة، باب تحريم الصلاة وتحليلها، ص 104. وجامع الأصول في أحاديث الرسول
5/ 429؛ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى 606 هـ.