الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧تطبيقات القواعد الفقهية
وافق الحق ودعاك إلى السلامة وما لم تعرف صوابه فرده إلى العلماء العاملين كبدر زمانه وحجة أوانه المحقق المجتهد المطلق العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى، فإنك تجد الحق إن شاء الله تعالى، ولا تغتر بكثير من المظاهر فتزل قدمك بعد ثبوتها، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فمن السنة:
1 - ما أخرجه البيهقي عنه من طريق أنس قال: قيل: يا رسول الله ينحني أحدنا لأخيه إذا لقيه؟ قال: لا. قال: فيلتزمه؟ قال: لا. "
2 - ومن طريق أنس بن مالك الله أيضا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى الرجل أيقبله قال: لا. قيل أفينحني له؟ قال:" لا." وسئل عن المصافحة فرخص فيها.2
-- وعند الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: " لا " قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا" قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم"" قال أبو عيسى؛ أي: الترمذي نفسه، هذا حديث حسن. قال الشارح: قَوْلُهُ: (الرَّجُلُ مِنَّا أَي مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَلْقَى أَخَاهُ) أَي فِي الدِّينِ (أَوْ
1 - البيهقي شعب الإيمان: ح 8962 ج 6/ص 476
2 - السابق ح 8963 قال البيهقي تعليقا فهذا مما تفرد به حنظلة السدوسي وكان قد اختلط في آخر
عمره والله أعلم
- أخرجه ابن ماجه ح 3702، والترمذي ح 2728، وعبد بن حميد ح 1217، وانظر: جامع
الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (6/ 4863608.