تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٤

163

الفرع الثامن بحث الشيخ كهلان في الموضوع

بحث الشيخ العلامة كهلان الخروصي وأنا أسوق لك إياه بفصه ونصه دون التصرف في شيء منه إتماما للفائدة، واعترافا مني بالعجز عن مدارك أهل العلم

قال:

بسم

الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فهذه خلاصة فقهية في مسألة إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات فيها جماعة بصفوف يكون المصلون فيها متباعدين بالقدر الذي يحدده أهل الاختصاص وهي

ولا

في الغالب متر ونصف في ظل جائحة تفشي وباء فايروس كورونا كوفيد 19. ريب عندي أن أهل العلم الذين أفتوا بجواز ذلك هم أوسع نظرا وأرسخ قدما وأعلم بالأصول والفروع مني؛ لكن لم تظهر لي حججهم وأدلتهم التي أسسوا عليها

قولهم، سوى الاعتماد على فقه الضرورة والرُّخص الشرعية عند المشقة. من أجل ذلك فإن الذي أعرضه هنا إنما هو من باب المذكرة والتعلم مع الضراعة

دوما الله تعالى أن يزيل البلاء، ويرفع الغمة، ويكشف السوء إنه سميع مجيب.

إنَّ الناظر في الأدلة الشرعية يجد أنَّ التريث في فتح المساجد لأداء الصلوات فيها جماعة على النحو الموصوف أولى من التعجل في فتحها، إلى أن يأذن الله بتغير

بوجوب التراص الذين يرون عدم صحة الصلاة جماعةً مع ترك واجب التراص. إلا أني وضعت عليه هنا بعض الزيادات التي لا بد منها، وقد تقدم بحث الأعذار المبيحة للصلاة في البيوت في حال الضرورة في هذه المسألة في الجزئين الثالث والرابع قاعدتي "المشقة تجلب التيسير" و "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" من هذا الكتاب كما أنَّ سائر الأجزاء لا تخلو منها وذلك حسب مناسبة الموضوع ومحله، بما لا داعي للإطالة هنا فارجع إليها وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله.