الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩تطبيقات القواعد الفقهية
67
لَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَيَأْخُذ بِيَدِهِ وَيُصَافِحِهُ؟ قَالَ: نَعَمْ " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ حَسَن. قَالَ ابْن بَطّال: الْمُصَافَحَة حَسَنَة عِنْد عَامَّة الْعُلَمَاء، وَقَدْ اسْتَحَبَّها مَالِكَ بَعْد
گراهته.
-6 - وقَالَ النَّوَوِيّ: الْمُصَافَحَة سُنَّة مُجْمَع عَلَيْهَا عِنْد التَّلَاقِي. وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي عَنْ الْبَرَاء رَفَعَه: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا
قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا " وَزَادَ فِيهِ ابْنِ السُّنِّيّ " وَتَكَاشَرَا بِوُدٍ وَنَصِيحَة "
- وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ، وَحَمِدَا اللَّه وَاسْتَغْفَرَاهُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ الرُّؤْيَانِيَ فِي مُسْنَده مِنْ وَجْهِ آخَر عَنْ الْبَرَاءِ لَقِيت" رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَصَافَحَنِي، فَقُلْت: يَا رَسُول اللَّه كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ هَذَا مِنْ زِيّ الْعَجَم؟ فَقَالَ: " نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ " فَذَكَرَ نَحْو سِيَاقٍ الْخَبَرِ الْأَوَّل.
1 - انظر أيضا ابن حجر إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي ج 1 ص 597 ر 1183 ن/ دار ابن كثير والكلم، وأحمد (289/ 4 ح 18570، الناشر مؤسسة قرطبة، وأبو داود ج 5 ص 244 ح ح 5212) ن/ دار ابن حزم، والترمذي 74/ 5 ح 2731، وقال: حسن غريب. وابن ماجه ج 204/ 4 ح
3703، والبيهقي 99/ 7 ح 13349، وابن أبى شيبة 137/ 6 رقم 2، باب المصافحة ن دار الفكر.