الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩١190
6
وصورة عدم الوجوب وهي ما إذا كان لا يدرك هو وأمَّا هي فتدرك لخفتها أو لعدم وجوب الاستبراء عليها في غسل الجنابة، حتى إنها لو استقلت بتنظيف نفسها مثلا حتى لا تدرك الغسل كانت مضيعة] 231 أو لكونها تتيمم وهو يغتسل ويبطأ، أو نفد ماؤه أو بعد استبرائه واستجماره
231
وإنما لم يجب عليها منعه إذا كان لا يدرك؛ لأن نفس الجماع لم يحرم بذاته في ذلك الوقت، بل الحرام إصباحه جنبا، ولأنَّه يمكن أن يكون ممن يتيمم بعد، ولو كان حال الجماع ممن يغتسل، ولها منعه لئلا تعينه على معصية، وهو: إصباحه جنبا ولو كانت هي تدرك الغسل أو التيمم إن كانت تتيمم 32)
وعليه فيجب أخذ الاحتياط للإصباح للصيام بقدر الغسل من الحدث الأكبر. فلو أراد الزوج من زوجته المعاشرة ليل رمضان المبارك أو ليل صيام الفرض الذي عليها، وجب عليه مراعاة الوقت عندها بحيث يسعها التطهر قبل طلوع الفجر،
231 - ما بين المعقوفين هكذا في المطبوع المتداول والذي ظهر لي أنه تابع للفقرة الأولى التي قبلها التابعة لوجوب الامتناع فتكون العبارة كالتالي (وجاز لامرأة منعُ زوج منه إن لم يبق من الليل قدره، أي قدر الغسل أو التيمم على ما مر ومراده بالجواز نفي المنع فيصدق بصورة الوجوب، وهي ما إذا كانت لا تدرك غسلا إن كانت تغتسل وتيمما إن كانت تتيمم، حتى إنها لو استقلت بتنظيف نفسها مثلا حتى لا تدرك الغسل كانت مضيعة، وصورة عدم الوجوب وهي ما إذا كان لا يدرك هو، وأما هي فتدرك لخفتها أو لعدم وجوب الاستبراء عليها في غسل الجنابة، أو لكونها تتيمم وهو يغتسل ويبطأ، أو نفد ماؤه أو بعد استبرائه واستجماره. ولم أتمكن من المخطوط حتى أصحح عليه، فلينظر فيه بإمعان.
232 - شرح النيل وشفاء العليل 3/ 335 فما بعدها. وانظر ما بعده فقد أوضح في الحقوق بأكثر
من هنا.