تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣

202

والحديث أخرجه الامام الربيع في مسنده " أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع في نسخة القطب: قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له: اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال: ولا حرج»

قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي في ذلك اليوم.

246

يقول العلامة المجتهد أحمد الخليلي " فنحن ندعو من يتولى شؤون الحجاج إلى أن ييسروا ما كان التيسير سائغا أما عندما يكون الأمر يتجاوز حدود التيسير إلى أن يصبح من باب التضييع فأنهم عليهم أن يقفوا وقفة حازمة وأن لا يختاروا جميع أمور الدين ولا ريب أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كأن مثلا أعلى في هذا الأمر فالرسول ييسر في كثير من فتاواه بالنسبة للذي لا يتعمد المخالفة فعندما

246 - الجامع الصحيح، ح 435. أما في الفدية فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، ج 03، ص 362، ح 14957 وابن حزم في المحلى بالآثار، ج 05، ص 194.، ج 07، ص 183. وابن عبد البر في التمهيد، ج 07، ص 278 وابن قدامة: المغني، ج 3، ص 231. حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد في رجل حلق قبل أن ينحر، قال: عليه الفدية"

حدثنا

يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث [بن أبي سليم] عن صدقة [بن يسار] قال: سألتُ جابر بن زيد عن رجل حلق قبل أن ينحر، قال: عليه فدية" الطبري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 1، ص 231، ح 383. وانظر: الزيلعي: نصب الراية، ج 3.، ص 129 / م أ، ج 3، ص 247 / جف. العيني: عمدة القاري باب الذبح قبل الحلق، ج 10، ص 59، رقم 3 وبسط الكلام ليس محله هنا فليتأمل.