تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٧

206

بقدر ما يسمع من كان بجنبه في بدء الاحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقد أخرج الامام الربيع بسنده أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

249

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَتَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ "250

2 - الجحفة ميقات أهل مصر والشام والمغرب، ويحرم الناس بجوارها من رابغ وتبعد عن مكة

(201 کم 2.

- يلملم ميقات أهل اليمن وأهل جاوة، وأهل الهند والصين، وتبعد عن مكة (80 كم 2)

4 - قرن المنازل: ميقات أهل الطائف ونجد، ونجد اليمن، ونجد الحجاز، وتبعد عن مكة (80 كم 2) ويسمى الآن السيل الكبير.

ه- (ذات عرق) ويسمى الآن الضريبة يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (80 كم 2).

249 - الجامع الصحيح مسند الربيع ح 396.

250 - السنن الكبرى للبيهقي (5/ 29 ح 8696 - 8700 والسنن الكبرى للنسائي 2/ 328) أبواب المواقيت ميقات أهل المدينة ح 3631 فما بعده، - 3638. والأصبهاني، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم 3/ 268 - 2698 المعجم الكبير 11/ 357 - 12006 و المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود ص: 110) 412 وسنن الدارقطني (2/ 236 فما بعدها ح 5 - 9. وغيرهم.