الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٠209
وأجاز بعضهم الإحرام من الحرم لأن حكمه حكم مكة وهو مخير في أن يحرم من أي مكان بمكة بشرط ألا يخرج عن سورها والأفضل أن يحرم من داره وقيل: من
المسجد الحرام تحت الميزاب 254
254 - مسند الإمام الشافعي بترتيب السندي؛ وتقديم الكوثري الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت
- لبنان 1370 هـ - 1951 م ج 1 ص 293 ح 761.
٤٬٢٩١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.