الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١١210
الفرع الثاني الإفاضة من عرفات
الوقوف بعرفات للحاج في اليوم التاسع من ذي الحجة ركن أساسي من أركان الحج لا يتم الحج إلا به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة" 255
وعن عروة بن مضرس قال أتيت النبي وهو بجمع فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طيء أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له من شهد معنا هذه الصلاة؛ يعني صلاة الفجر بجمع ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم
حجه وقضى تفثه
كما لا
2561
المكت يصح الطويل لغير ضرورة في عرفات بعد غروب الشمس، وذلك لتوقف إكمال المناسك على الإفاضة؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
255 - أخرجه الترمذي فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك، والنسائي في فرض الوقوف بعرفة، وابن ماجه فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد في حديث عبد الرحمن بن يعمر، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى والنسائي في السنن الكبرى، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني باب الحج عرفه، والحاكم في المستدرك باب الحج عرفه، والدار قطني في سننه باب المواقيت، وابن خزيمة باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه، والطيالسي في المسند باب الحج عرفة، وغيرهم. وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب وانظر الكلام على البلوغ وكيفيته والأحكام المتعلقة به من الجزء الثاني آخر الحدود. 256 - أخرجه أبو داود فيمن لم يدرك عرفة، والنسائي فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بجمع، وابن ماجة فيمن أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد حديث عروة بن مضرس بن أوس ح 15619، في عدة مواضع، والبيهقي السنن الكبرى (باب) وقت الوقوف لإدراك الحج)، في عدة مواضع، والنسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك باب من صلى معنا هذه الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في الوقوف بعرفة وغيرهم.