تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٤

213

إلا أخذهم الله بالسنين، وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء، وما جار قوم في حكم إلا كان الداء بينهم.

261

وفي لفظ: عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: "إذا رأيت المطر قد قحط فاعلم أنَّ الزكاة قد منعت، وإذا رأيت السيوف قد عرّيت فاعلم أنَّ حكم الله تعالى قد ضُيّع فانتقم من بعضهم ببعض، وإذا رأيت أنَّ الربا قد ظهر فاعلم أنَّ الزنا قد

فشا. 262

6

وفي رواية عن ابن عمر قال: كنت عاشر عشرة رهط في مسجد رسول الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو سعيد وابن عمر، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معشر المهاجرين، خصالا إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا بينهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله

العظيم بأسهم بينهم

2630

1 26 - البيهقي شعب الايمان ج 3 ص 196 ح 3041 تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، 262 - انظر: البيهقي (196/ 3 ح 3313 وانظر ما قبله وما بعده.

263 - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (196/ 3 - 97 ح 3314 وح 3315، وابن ماجه في سننه 1332/ 2 ح 4019، والحاكم في المستدرك 583/ 4 ح 8623 والطبراني في مسند الشاميين 390/ 2 ح 1558، وفي المعجم الأوسط 61/ 5 ح 4671، وأبو عمر الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر