تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٥

214

6

وفي لفظ: عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله عز وجل إلا سلط عليهم عدوهم واستفقدوا بعض ما في أيديهم وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم " ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: " يتجهز "، فغدا عليهم وقد اعتم وأرسل عمامته نحوا من ذراع، فأجلسه بين يديه ونقض عمامته بيده فعممه إياه، وأرسل منها نحوا من أربع أصابع ثم قال: " هكذا يا ابن عوف فاعتم"

264"

وإن كان غير قادرٍ فليعتصم بالله، ويحذر من الوقوع في المحرم، ويدفع قوَّةَ الشهوة بالصوم، وفي الحديث: " .. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه

أبو عمرو الداني (المتوفى: 444 هـ) في السنن الواردة في الفتن 691/ 3، ح 327 والهيثمي مجمع الزوائد 572/ 5 9615 وانظر: مصباح الزجاجة للبوصيري 186/ 4. وكنز العمال ج 16 ص 81 ح 44014 وانظر: حديث إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل الآتي بإذن الله مع تخريجه في (إنشاء الموارد الاقتصادية ص 338 فما بعدها من هذا الجزء. 264 - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (23/ 5 3043 والسنن الواردة في الفتن للداني (691/ 3) 327 والاستذكار لابن عبد البر 94/ 5 وارجع إلى ما قبله، وحديث إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عوف إلى ديار بني كلب بدومة الجندل سيأتي بإذن الله مع تخريجه انظر: ص 338 فما بعدها من هذا الجزء. انظر: (إنشاء الموارد الاقتصادية