تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٨

217

وروي بلفظ: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر"

267

وبلفظ: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال: بلى، قال فلا إذا "وروي: "إنَّ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما إن لك من الحق أن يبروك"

وبلفظ "سَوّ" بينهم" وروي: "فأرجعه" وروي" فرجع فرد عطيته وروي "فرد تلك الصدقة"

وبلفظ: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: هذه تلجئة هذا جور، أشهد غيري» وقال: اعدلوا بين أبنائكم"

268"

وروي بلفظ "فاردده "وبلفظ "فأرجعه" وبلفظ: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. وبلفظ "اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ." وبلفظ: "فلا إذا" وبلفظ: "فاردده" وبلفظ: "أشهد غيري" وقد مرت معظم هذه الأحاديث في الجزء الرابع من هذا الكتاب مع تخريجها فارجع إليها من حقوق الأولاد.

وليس قوله: أشهد غيري إقرارا لتصرفه وإنما ذلك من باب الزجر والتهديد لأن النبي ليس من شأنه أن يقبل الجور فلا يمكن أن يشهد عليه، ولا يمكن لعاقل مسلم أن يشهد على صحة أمر قضى فيه أنه جور.

267 - أخرجه ابن حبان 503/ 11 ح 5104، والبيهقي في الكبرى 178/ 6 ح 11783. وفيه قصة عندهما. وأبو عوانة 459/ 3 ح 5686. مختصرا، والديلمي 99/ 1 ح 323. والطبراني المعجم الكبير 72/ 21 ح 70 قال المناوي 557/ 1: إسناده حسن.

268

- مسند أبي عوانة (3/ 457 - 5679 والمعجم الكبير للطبراني (24/ 338 ح 845 وابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (232) المعجم الكبير ج 24 / ص 338 - 845