تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠

219

كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن بها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاها مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد

الوسائل … "

270 "

و "سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ....

271 "

ورفع الحرج في الاصطلاح يتمثل في إزالة كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال في البدء والختام، والحال والمآل وهو أصل من أصول الشريعة ثبت بأدلة قطعية لا تقبل الشك.272

والترخيص لغة: التيسير والتسهيل والاسمُ الرُّخصة، والترخيص في الاصطلاح أن يجعل في الأمر سهولة ويسرا.

وأما اليُسر فهو كما قال عز شأنه يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة (185) وقال: يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)

270 - انظر: اعلام الموقعين ابن القيم الجوزية 147/ 3. الفروق للقرافي ج 3 ص 274 فما بعدها، الفرق بين قاعدة ما يسد بالذرائع وما لا يسد والبحر المحيط للزكشي سد الذرائع ج 8 ص 89. وشرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله المالكي ج 5 ص 93 ن دار الفكر. وحاشية الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك ج 3 ص 117 ن دار المعارف.

271 - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 307. انظر أيضا ج 4 سد الذرائع وفتحها من هذا المشروع المبارك بإذن الله عل.

272 - الموافقات للشاطبي 168/ 1.