تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٥

224

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبالله التوفيق.

"فإذا لم يكن في الشركاء يتيم فإنّه يقوّم كل متاع وإناء ويقسم بالقيمة إن اتفقوا على ذلك، وإلا فلا يحكم عليهم به.

وقيل: إذا لم يصطلحوا على شيء باعوه في البلد فيأخذه من أراده وإن من غيرهم ولكل منهم حصته.

أبو المؤثر: إن اختلفوا في قسم ذلك أو كان فيهم غائب أو يتيم بيع وقسم ثمنه، والعبد يستخدم كما مرَّ - وفي الإجبار على بيعه قولان إن طلبه أحدهم.

وتباع الدواب إن طلب بيعها ولو كانوا في قرية معا.

وتباع السفن. قيل. ويقسم ثمنها، وقيل: تؤاجر وتقسم غلّتها.

ويجبرون على بيع ما كان كالقصعة والجفنة وشبههما، وقيل: يباع كل مالا يقسم بكيل أو وزن من المتاع؛ وإن كان يعدل بالقيمة في نظر العدول قسم بها كما حكي عن ابن علي أنه قسم بها كتبا بين قوم، وقيل: كان فيهم يتامى.

أبو سعيد: في مشتركين دابة قوّمها أحدهما قيمة وقومها الآخر بأكثر، واختلفا، قال: اختلف في ذلك، فقيل: يأخذها الزائد بالزيادة، وقيل: إذا بيعت فيمن يزيد فلا يأخذها أحدهما؛ وإن زاد فيمن يزيد، وعلم الزائدون عليها أنَّه شريك فيها وأنَّه يريد الشراء فله أخذها؛ وإن لم يعلموا ذلك لم يجز له، لأنَّه يزيد على ماله.

277 - بتصرف انظر: منهج الطالبين 13/ 12 - 15. و 41 - 42 وج 6 ص 264 فما بعدها القول الأول في صفة القسم وطرح السهم … وص 292 فما بعدها القول التاسع في قسم العروض والحيوان وبداية العاشر على التوالي مكتبة مسقط. والإيضاح 149/ 4. وشرح النيل للقطب 479/ 10 فما بعدها، باب القسمة وصحيفة 521 فما بعدها - 570 لا سيما ص 542 فما بعدها.