الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٦225
ولا يجوز القسم في، العبيد والدواب، والآنية والأمتعة والأسلحة إلا حاضرة
كالبيع.
فإن كان على ميت حقوق ووصايا لم يجز قسم ماله بعد صحّة ما عليه حتى تؤدى منه لأنَّه أولى من الوارث وإن وقف منه بقدر ما عليه فقد أجاز بعض قسم الباقي إن لم يصح ما يمنعه في الحكم ..
278
وفي النيل وشرحه في الكلام على شروط القسمة: ولا إجبار على قسمة ما لا تمكن فيه القسمة (إلا) بفساده لأن ذلك ضرر وفساد وتضييع مال ولا ضرر ولا ضرار"، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) البقرة.
6
ونهي عن تضييع المال ولا على بيعه) لأن شرط البيع رضى المتبايعين، ولا يجب في الحكم على أحد أن يبيع ماله قال جل وعلا: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (وجوز) هو أي البيع على الجبر إذا لم تمكن القسمة.
وقسمة المنافع كثمن ماء جب لا تمكن قسمته أو دار لا تمكن قسمتها فإن كراءها يقسم، ومن ذلك أن يشرب كل واحد مدة معلومة أو يسكن كل واحد مدة معلومة وهو معطوف على الضمير في جوز.
أي وقيل: يجوز البيع بالجبر وقسمة المنافع بالجبر إذا لم تمكن القسمة وليس التجويز قولا واحدا، بل، قولان، كأنه قال أجاز بعضهم البيع حينئذ بالجبر، وأجاز
278 - التاج المنظوم من درر المنهاج 3 470، الباب التاسع في قسمة العروض والحيوان وبداية القول العاشر بالتوالي" وانظر: ص 449 فما بعدها منه بدءا من الباب الأول في صفة القسمة ففيه فوائد كثيرة، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين /4112، ط التراث ج 6 ص 292 فما بعدها مكتبة مسقط: القول التاسع في قسم العروض والحيوان، وبداية القول العاشر على التوالي، وشرح النيل للقطب 479/ 10 فما بعدها و 542 فما بعدها السابق.