تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٨

227

وفي النيل وشرحه في الكلام على بيع التسمية: وهل جاز) في العروض بيع تسمية مطلقا) لم تمكن القسمة أو أمكنت كثوب أو ثوبين أو أكثر وإناء وإناءين وأكثر

6

وسيف وسيفين وأكثر، وحيوان وحيوانين وأكثر، ومكيل وموزون اجتزاء بالتحزير الواقع بالعين والفكر، أو فيما لا تمكن (قسمته وفي الأصول فقط (وهو المختار).

أما ما لا تمكن قسمتُه فلدفع التعطيل والإضرار الواقعين بمنع بيع السهم من المشترك، ولدفعهما أيضا في غير المشترك؛ إذ يحصلان بإلزام بيع الكل أو إمساك

الكل.

وأما في الأصول فلحديث: " أيما رجل له شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعها فلا يبعها حتى يعرض على شريكه، فإن أراد فهو أولى "280

وأما ما تمكن قسمته فلا يجوز للغرر بجهل المبيع؛ لأنَّ أكثر الناس وعامتهم لا يصلون إلى معرفة التسمية بالتحزير إذا كثرت السهام، وإن قلت: كنصف وثلث

الله

280 - أورد القطب هو هنا هذه رواية بالمعنى، والغرض من ذكره هنا والله أعلم بيان عدم الاضرار بالشريك سواء أكان مقاسما أم لا فإن كان غير مقاسم فمن باب أولى يجب رفع الضرر عنه وإعلامه بإرادة التصرف من شريكه، وورد هذا الحديث في الشفعة بعدة ألفاظ منها: عن جابر بن عبد ا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم؛ ربعةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به وبلفظ: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" أخرجه مسلم ح 1608، وأبو داود (285/ 3 ح 3513)، والنسائي 301/ 7 ح 4646 و 4700 و 4701 و 4715 بشرح السيوطي وحاشية السندي، وأبو عوانة (414/ 3 - 5529)، والبيهقي 109/ 6 ح 11375. وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 7/ 4 ح 17685. ومصنف ابن أبي شيبة 23/ 7 دار الفكر وح 29043 مكتبة الرشد بالرياض. كتاب

القضاء. واحمدح 14378 وح 14443 و 14897 و 15314 وغيرهم.