الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩228
أمكنهم التحزير أو جاز فيما تمكن قسمته، وفي الأصول فقط اكتفاء بالمعرفة الحاصلة لهم بالتحزير.
أما الأصول فللحديث، وأما ما تمكن فيه، ولأنه الذي تظهر فيه فائدة البيع والشراء وتتم؛ لأنهما إذا أرادا قسماه وامتاز نصيب كل.
قال الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر ومنهم من يقول في الفرد من العدد كله يجوز فيه بيع التسمية في جميع ما لا تمكن فيه القسمة إلا بفساده، ومنهم من يقول: يجوز البيع في جميع ما تمكن فيه القسمة، فأفاد قولين لم يذكرهما المصنف: القول بالجواز في الفرد الذي لا تمكن فيه كثوب واحد وإناء واحد وسيف واحد وحيوان واحد لا في المتعدد، والقول بالجواز فيما تمكن فيه القسمة فردا أو متعددا كما يؤخذ من الإطلاق والتعميم بلفظ جميع.
قالوا في " الديوان ": وبيع التسمية جائز فيما تمكن فيه القسمة، وأما ما لا تمكن فيه فلا إلا الأصل، وظاهره أنه المختار، ووجهه ما تقدم من أن الذي تمكن فيه هو الذي تظهر فيه فائدة البيع والشراء وتتم، فلا يرد عليه أن الذي لا تمكن فيه أحق بالجواز منه من حيث الإضرار (أو لا يجوز بيع التسمية (مطلقا) إلا في الأصل ولو
لشريك؟ (خلاف). 281
281 - شرح النيل للقطب اطفيش (3428) وانظر: ج 9 ص 292 و 10 ص 542 فما بعدها