تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠

229

الفرع الثالث ما ينسحب على هذه المسألة من مسائل

ومما ينسحب على هذه المسألة عدة مسائل منها:-

1 - وصية الأقربين إن بقي ما لا يقبل القسمة.

فقد اختلف العلماء في وصية الأقربين هل تنقطع بعد أربعة آباء أو خمسة، أو

سبعة، أو لاحد لذلك إلا الشرك؟ أقوال.

فإن قسم المال الموصى به على الأقربين، وفضل شيء من الدراهم التي لا تمكن قسمتها بين الأقربين فلمن تكون؟ الجواب: تعطى الأقرب إلى الميت ممن تصح له

الوصية.

وإذا كان ما أوصى به للأقربين لا يكفي لهم جميعا، أُعطِي الأقرب فالأقرب منهم، وقطعت الوصية عندما يبقي من المبلغ ما لا يكفي للانتفاع به إذا قسم على الأفراد.

والله أعلم. 282

2 - أجرة المشاع فلو أجر 283 مشاعاً لا يقبل القسمة ففيه الخلاف قيل: يصح مطلقا، ولو لم يكن يقبلها، وقيل: يصح إن كان يقبل القسمة، والا فلا يصح،

282 - انظر: فتاوى الوصية لسماحة الشيخ أحمد الخليلي (30/ 4) 283 - الْإِجَارَةُ: لُغَةً مَصْدَرُ آجَرَ يؤاجر إجارة وَهِيَ الْكِرَاءُ بالمَدِ، وَاصْطِلاحًا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجِعَالَةَ قَدْ تَكُونُ عَلَى مَجْهُولٍ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ. وبالفتح والقصر النعاس، والكرا: الذَّكَرُ من الكَرَوَانِ والكُرَةُ معروفة: وجَمْعُها كُريْنَ والفِعْلُ كَرَا يَكْرُو ويَكْري: أي لَعِبَ بالكُرَةِ والأَجْرُ: الجَزاءُ على العَمَلِ؛ كالا جارَةِ مُثَلَّثَةَ الجمع: أجورٌ، وأجارٌ، والذِكرُ الحَسَنُ والمهرُ. وأجَرَهُ يأجُرُهُ ويأجِرُهُ: جزاهُ كاجَرَهُ والعَظمُ أجْراً وإجاراً وأُجوراً: بَرَأْ عَلَى عَثْمٍ وَأَجَرْتُهُ وَالْمَمْلُوكَ أجْراً: أكْراهُ كاجَرَهُ إيجاراً ومُؤاجَرَةً. والأُجْرَةُ: الكِراءُ وانْتَجَرَ: تَصَدَّقَ وطَلَبَ الأَجْرَ. وأُجِرَ في أَوْلادِهِ