الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٠239
ولو من حليكن "295
وليس في شيء من الأخبار الثابتة عن المعصوم لأنَّهنَّ استأذن أزواجهن ولا أنه أمرهن باستئذانهم.
واتفق العلماء ولم يختلفوا في أنَّ وصاياها من ثلث مالها جائزة كالرجل، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق كتاب الله الخالد، قال له في محكم التنزيل: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (12) النساء.
فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز. واحتجوا بأمره لو أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام
- ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطوله وبهذا اللفظ وبغيره مع اتفاق المعنى أخرجه البخاري؛ الجامع الصحيح صحيح البخاري) باب ترك الحائض الصوم، وفي باب شهادة النساء، وفي الزكاة على الأقارب، ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ ككفر النعمة والحقوق، من طريق سعيد بن أبي مريم، مطولاً ومختصراً. وأخرجه مختصراً مسلم في العيدين، والنسائي في العيدين باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخُطبة، أخرجه مسلم ج 2 ص 603 ح 885 والنسائي 233/ 1، والدارمي 1 ص 377 - 378، والبيهقي في الكبرى ج 4 ص 236 ح 7900 والمحاملي ج 2 ص 135 وأحمد ج 3/ 318. وأخرجه البخاري ج 1 ص 116 ح 298 ج 2 ص 532 ح 1393 وابن ماجة في إقام الصلاة باب ما جاء في الخُطبة في العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، والطبراني في المعجم الأوسط. وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار وغيرهم، وانظر شرح السنة للإمام البغوي ج 1 ص 36 ط 2 ت: الأرنؤوط والشاويش، ن / المكتب الإسلامي عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (13/
154) (بابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن.16/ 340 فما بعدها.