الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٣242
وعن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه، وذلك سنة، وحتى تحب المال واحتجابه، وحتى تحب الربح وتكره
الغبن
3021
وعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا بَعْدَمَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا قُلْتُ: وَلَا عَطَاءٌ وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْي الْوَالِدِ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ زَعِمُوا» 303 وعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا»، وَقَالَ الْحَسَنُ: «حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ ذَلِكَ» 304 وهذا القول هو مذهب الجمهور ما لم تكن سفيهة، أمَّا السفيه فلا شك أنَّه لا يجوز تصرُّفه؛ رجلا كان أو امرأة وعلى الحاكم الحجر عليه، قال في الفتح وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. 305
302 - مصنف عبد الرزاق الصنعاني 123/ 9 ح 16600.
303 - مصنف عبد الرزاق الصنعاني 124/ 9 ح 16603. 304 - مصنف ابن أبي شيبة 402/ 4 ح 21500
305 - انظر: عون المعبود (3369) باب العمرى، فتح الباري - ابن حجر 5/ 218) باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج (فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (3/ 310) نيل الأوطار (24/ 6) مصرف المرأة في مالها.