الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٤243
حجة أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع
احتج القائلون بالمنع بقول الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ﴾ [النساء: 5].
وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: "لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها" 3.6
وفي رواية بلفظ: "عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"
قال العلامة خليل أحمد السهارنفوري (المتوفى: 1346 هـ) في هذا الحديث: إن كان المراد من العطية من مال زوجها فحكمه ظاهر، وأما إذا كان المراد من العطية من مالہا، فہو محمول على الأدب والاختيار والمشاورة مع الزوج. 7
307
وعن عبد الله بن عمر: "ولا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها 308 وعن ميمونة رضي الله عنها: كانت لي جارية سوداء فقلت: يا رسول الله إني أردت أن أعتق هذه: فقال: "أفلا تفدين بها بنت أختك أو بنت أخيك من رعاية الغنم"
وعن ابن طاووس، عن أبيه مرفوعًا: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن
زوجها"310
7.911
306 - أحمد 2212، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها 291/ 3 ح 3547 والنسائي المجتبى" 5/ 65 - 66. وصححه الألباني في "الصحيحة" ح 825. وأحاديث الباب أصح منه. 307 - وانظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود 11/ 275 ح 3547. 308 - أحمد ح 3546 والنسائي المجتبى" 6/ 278 - 279. وابن ماجه ح 2388. وأبو داود ح 3546. والحاكم كتاب البيوع 2/ 47 309 - أخرجه النسائي في الكبرى ح 4933. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 13/ 150. 310 - مصنف عبد الرزاق 125/ 9 ح 16607.