الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥244
وفي لفظ: "عن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 311 وعن معمر عن الزهري: أنَّ عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في
حياتها. 312
:قالوا أما الآية فالمراد بالسفهاء فيها اليتامى والنساء، وهنَّ أسفه السفهاء، وهما الضعيفان، 313 وذكر المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجلًا عمد فدفع ماله إلى امرأة فوضعته في غير الحق فقال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5] ومن قال عني بالسفهاء النساء خاصة، فإنه حَمَلَ اللفظ على غير وجهه، وذلك أنَّ العرب لا تكاد تجمع فعيلا على فُعَلاء إلا في جمع الذكور أو الذكور والإناث.314
فأما إذا أردوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهن جمعوه على فعائل وفعيلات، مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات، فأما الغرباء فجمع غريب، نبه عليه الطبري.
315
واحتج ابن حزم بما روي من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن امرأته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسألتها امرأة فقالت: أطعم من بيت زوجي؟ فقالت أمُّ المؤمنين: ما لم تقي مالك
311 - مصنف عبد الرزاق 125/ 9 ح 16608. وانظر: شرح النيل للقطب اطفيش (48/ 12) 312 - مصنف عبد الرزاق 125/ 9
صل الله
177.92
313 - إشارة إلى ما روي عنه في حجة الوداع: "أوصيكم بالضعيفين خيرا المرأة والصبي" وفي لفظ" العبد والمرأة" وفي آخر اليتيم "والمرأة" أخرجه ابن زنجويه في الأموال 338/ 1 - 527 الطبراني المعجم
الكبير للطبراني 97/ 1 ح 168
وانظر كتب السير حجة الوداع. لاسيما:
314 - تفسير الطبري 3/ 588 ح 8548.