الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦بماله. 316
245
317
وبحديث أبي هريرة في مسلم السالف: "وما أنفقت المرأة في كسبه" 317
واعترض بعض الناس بأن قال: إنَّ هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد سُئل هل تَصَدَّق المرأةُ من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه
318"
وهذه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك عن عطاء عن أبي هريرة، فهي ساقطة. 319 وقال ابن سعد كان ثقة مأمونًا ثبتًا. 320 وذكره ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالحفظ وقال جرير بن عبد الحميد: كان المحدّثون إذا وقع بينهم الاختلافُ في الحديث سألوه فكان حكمهم.
وقال أحمد فيما ذكره الساجي ثقة من الحفاظ وكان الثوري يمدحه ويسميه
322
الميزان. 22
316 - "المحلى" 73/ 10.
317 - مسلم ح 26 10، کتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
318 - أخرجه أبو داود ح 1688، والبيهقي في السنن الكبرى 193/ 4 (7853)، وقال ابن التركماني: في سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه. وقال الألباني في صحيح أبي داود" (1481) إسناده
صحيح موقوف.
319 - "المحلى" 73/ 10.
320 - الطبقات الكبرى" لابن سعد 6 350.
321 - " الثقات" لابن حبان 97/ 7
322 - "تاريخ بغداد 396/ 10، تهذيب الكمال" 18/ 324.